للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه الروايتين، لعدم الفرق بينه وبين الحرير (١).

فصل

ويباح لبسُ الحرير، وهو ما كان بقدر (٢) أربع أصابع مضمومة، إذا كان تابعًا لغيره، مثل العَلَم، والرُّقعة في الثوب، ولِبْنة الجيب الذي تسمِّيه العامَّة «الزِّيق»، وسُجُفِ (٣) الفِرَاء وغيرها، والأزرار، وكفِّ الأكمام (٤)، والفُرُوج به، وطرَف العمامة. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامَّة جواباته (٥).

وقد روي عنه كراهة العَلَم، لأنَّ ابن عمر كان ينزعه من الثوب. قال: وهو أسهل من المُصْمَت (٦). قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلَم في موضعين. أحدهما: توقَّف فيه، والآخر: أباحه على رواية أصحابه، وهو إجماع التابعين.

وذلك لما روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. رواه الجماعة إلا البخاري (٧).


(١) انظر: «المبدع» (١/ ٣٣٧) و «الإنصاف» (٣/ ٢٦٨).
(٢) «بقدر» ساقط من المطبوع.
(٣) جمع سِجاف، وهو ما يركَّب على حواشي الثوب.
(٤) سيأتي شرحه بعد قليل.
(٥) انظر: «مسائل ابن هانئ» (٢/ ١٤٦).
(٦) وهو الذي جميعه حرير خالص لا يخالطه قطن أو غيره. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٧٤)، وأبو داود (٤٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٤).
(٧) أحمد (٢٤٠، ٣٦٥)، والبخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩)، وأبو داود (٤٠٤٢)، والترمذي (١٧٢١)، والنسائي (٥٣١٢)، وابن ماجه (٣٥٩٣).