للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ أحمد وأبي داود (١): «وأشار بكفِّه». وذلك إنما يكون إذا كانت مضمومة، فإنها إذا فُرِّقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع، لأجل الفُرَج.

وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جُبَّةَ طيالسةٍ عليها لِبْنَةٌ شِبْرٌ من ديباج كِسْرَواني، وفَرْجَيها مكفوفَين (٢) به. فقالت: هذه جبةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلمَّا قُبِضَت عائشُة قبضتُها إليَّ، فنحن نغسلها للمريض يَستشفي بها. رواه أحمد ومسلم (٣)، وهذا لفظ أحمد. وفي رواية: قالت: يا جاريةُ ناوليني جُبَّةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأخرجَتْ جُبَّةَ طيالسةٍ مكفوفةَ الجَيب والكمَّين والفَرْجين بالدِّيباج. رواه أبو داود وابن ماجه (٤).

وعن معاوية بن أبي سفيان أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا مقطَّعًا. رواه أحمد (٥).


(١) أحمد (٣٥٦، ٣٦٥)، وأبو داود (٤٠٤٢).
(٢) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٤٤): «كذا وقع في جميع النسخ. وهما منصوبان بفعل محذوف، أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفَّة بضم الكاف، وهو ما يكفُّ به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمَّين».
(٣) أحمد (٢٦٩٤٢)، ومسلم (٢٠٦٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) لم أقف عليه، وحديث معاوية في المسند ـ وسيأتي تخريجه ـ جاء في النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا، والله أعلم.