للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيًا، وسواء كان عالمًا بأنه محرَّم، أو بأن الوطء حرام عليه، أو بأنه مُفسِد، أو جاهل ببعض ذلك. هذا نصه ومذهبه؛ قال في رواية أبي طالب (١): قال سفيان: ثلاثة في الحجِّ العمدُ والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدًا، وإذا حلق رأسه.

قال أحمد (٢): إذا جامع أهله بطل حجُّه؛ لأنه شيء لا يقدر على ردِّه، والشَّعر إذا حلقه فقد ذهب، لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب، لا يقدر على رده، فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء] (٣). وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردّه، مثل إذا غطَّى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبِسَ ثوبًا أو خفًّا نزَعَه، وليس عليه شيء.

وقال في رواية صالح وحنبل (٤): من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعانِ (٥) عنه، يلزمه لو وطئ أهله ناسيًا (٦) وهو محرم أن لا يكون عليه شيء، وإذا قتل صيدًا ناسيًا لا يكون عليه شيء.

ويتخرج أنه لا يفسُدُ الإحرام بوطء الجاهل والناسي، ولا شيء عليه، كروايةٍ عنه في قتل الصيد، لا سيّما وقد سوَّى هو بين الجماع وقتل الصيد.


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٤٠). وليس فيه ذكر سفيان.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٨) و «المغني» (٥/ ١٧٣).
(٣) هنا بياض في النسختين، والاستدراك من المصدرين السابقين.
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٨، ٢/ ٢٤٠).
(٥) في المطبوع: «مرفوعًا» خطأ.
(٦) «ناسيًا» ساقطة من المطبوع.