للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع، لكن عليه الكفارة، وأما قدرُها فذكر أصحابنا فيه روايتين:

إحداهما: عليه شاة، سواء كان في الحج أو العمرة، وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك، نصَّ في رواية ابن الحكم (١) في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يُهريق دمًا، شاةٌ تُجزئه.

وقال في رواية صالح (٢) في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه دم.

وذكر في رواية عبد الله (٣) عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن عليه دمًا (٤).

قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله، ولا يعُدْ» (٥). ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة، وهذا اختيار الخرقي (٦).


(١) في «التعليقة» (٢/ ٢٥٠) رواية بكر بن محمد عن أبيه.
(٢) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة، وهي ناقصة.
(٣) في «مسائله» (ص ٢٠٥): «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار.
(٤) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ــ خلا أَثرَي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ــ ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٩٧٣ - ١٢٩٨٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٨١) وابن حزم في «المحلّى» (٧/ ٢٥٥) بنحوه.
(٦) في «مختصره مع المغني» (٥/ ١٧٠).