للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلنا: لا يصحّ بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم، فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر، فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لمَّا فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يجعل صيام رمضان واقعًا عليه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ، وإنما وجب ذلك عن رمضان، وهو ظاهرُ قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسدَه، ويَسْتَقْبِل ذلك.

ويمكن الجمع بين القولين بأن تُحْمَل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا نذر اعتكاف عشر مطلق، ومسألة القاضي على ما إذا نذر اعتكاف هذه (١) العشر.

فصل

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوُّعًا، فلا قضاء عليه. ذكره الخرقي وابن أبي موسى (٢) والقاضي وعامة أصحابنا.

قال في رواية أبي داود (٣): المعتكفُ ببغداد إذا وقع فتنة، يدعُ اعتكافَه ويخرج، وليس عليه شيء، إنما هو تطوُّع ... (٤)


(١) س: «هذا».
(٢) ينظر «المختصر» (ص ٥٢)، و «الإرشاد» (ص ١٥٥).
(٣) ليست في المطبوع منه.
(٤) بياض في النسختين.