للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه).

وجملةُ ذلك: أن الموجِب لصوم رمضان أحدُ ثلاثة أشياء:

أحدها: إكمال عِدّة شعبان، فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم الصومُ، سواء رأوا الهلال أو لم يروه، وسواء حال دون منظره سحاب أو قَتَر أو لم يَحُل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولأن الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يومًا، فمتى كَمُل شعبان فقد تيقّنَّا دخولَ شهر رمضان.

ثم إكمال شعبان مبنيٌّ على ابتدائه، فإن كان أوَّلُه قد عُلِم (٢) بالرؤية العامة؛ فآخره قد تُيُقّن انصرامُه بكمال العدة، وإن كان بشهادة عدلين ... (٣)

الثاني: رؤية الهلال، فإذا رُئي رؤيةً عامة فقد وجب الصوم، سواء رأوه بعد إكمال عدة شعبان أو لتسعٍ وعشرين خلت منه. وهذا أيضًا من العلم العام. وقد قال الله سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩]، وتواترت الأحاديثُ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الصوم لرؤيته.

الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه غَيْمٌ أو قَتَرٌ ليلة الثلاثين من شعبان،


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٣ - ٤٠٦)، و «المغني»: (٤/ ٣٢٥ - ٣٣٣)، و «الفروع»: (٤/ ٤٠٦ - ٤١٢)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٢٦ - ٣٣٠).
(٢) ق: «رئي».
(٣) بياض في النسختين.