للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن صلَّى بلا ماء ولا تراب، ثم وجد أحدَهما وقلنا: يمضي في التي قبلها، فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنَّا إن قلنا: لا يعيدها، مضى فيها، وإن قلنا: يُعيدها، قطعَها كالمحبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته، والمتيمِّمِ من البرد إذا قدَر على الماء المسخَّن في أثناء صلاته. وكذلك كلُّ من تلزمه الإعادةُ فإنه يخرج، ومن لا تلزمه فإنه يمضي.

وإن يمَّم الميِّتَ، ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه، فقيل: يقطع، قولًا واحدًا. وقيل: هي كالأولى. وحيث جاز له المضيُّ فهو واجب عليه في أحد الوجهين، لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: القطعُ أولى، لما فيه من الاختلاف، وكالمكفِّر إذا انتقل من الصوم إلى العتق.

وإذا خرج الوقتُ وهو في الصلاة بطل تيمُّمُه في أشهر الوجهين (١). وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصلِّيها، لأنَّ خروجَ الوقت مُبطِل للتيمُّم، كالقدرة على استعمال [الماء] (٢). والآخر: لا يبطل (٣) بناءً على أن التيمُّم لفعل الصلاة لا لوقتها، وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم.

ولو قدَر على استعمال الماء في أثناء قراءةٍ، أو وطءٍ، أو لُبثٍ في المسجد، أو مسِّ مصحفٍ= قطعه قولًا واحدًا، لأنَّ بعضه لا يرتبط ببعض. وإن كان في أثناء طوافٍ، فهو كالصلاة، إلّا أن نقول [١٧٠/ب]: الموالاة فيه


(١) كتب أولًا: «الروايتين»، ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على الأولى. وذكر في «تصحيح الفروع» (١/ ٣٠٦) ثلاثة أوجه.
(٢) الزيادة من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «تبطل»، والصواب ما أثبت من الأصل.