للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو سبقه الحدثُ، أو وجد السُّترةَ بعيدةً (١) منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأتيَ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا.

فإذا قلنا: يخرج، فإنه يستأنف الصلاةَ بعد وضوئه في المنصوص. وخرَّج القاضي وغيره روايةً: أنه يتطهَّر ويبني، كما يقول فيمن سبقه الحدث [١٦٩/ب] على إحدى الروايتين (٢). وفرَّق آخرون بين هذا وبين من سبقه الحدث، بأنّ هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ (٣) الصلاة وهو الحدث، وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده، وهنا لم يكمل مقصودُه (٤)، فيبقى المانع بحاله، بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة، ومن ابتدأ الصلاةَ عاريًا ثم وجد السُّترة بعيدةً (٥) منه، وكذلك الماسح إذا انقضت مدّتُه في أثناء الصلاة، إن قلنا: المسحُ لا يرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه، فهو كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرَّج أن يبني في صلاة الجنازة.

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهَّر فات الوقتُ، وهو في السفر، لم يخرُج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرَج كما لو كان خارج الصلاة.


(١) في المطبوع: «يعيد»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٢) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٩).
(٣) قراءة المطبوع: «ابتداء».
(٤) في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصود».
(٥) في المطبوع: «يعيد». وانظر ما علّقت آنفًا.