للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم، فإنه لا ينفذ حكمه بهم.

وأما قولهم: وُجِد المبدَل منه بعد الشروع في البدل، [فالبدلُ] (١) هنا هو التيمم، وليس هو الصلاة، فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد الشروع في العمل بالبدل، لم يصحَّ الأصل.

وثانيها (٢): أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم، ثم وجد المبدَل وهو الماء انتقل إجماعًا.

وثالثها: أنَّ وجود (٣) المبدَل منه هنا يُبطل البدلَ، فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به. وهناك وجودُ الرقبة والهدي لا يُبطل الصوم، فأمكن إجزاؤه. فنظير هذا: بدلٌ يفسُد بوجود مبدَله.

ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدَّت بالشهور، ثم حاضت في أثنائها، تنتقلُ (٤) إلى المبدَل، وهو الأقراء. وهذا نصُّ أحمد، وإلحاقُ مسألتنا بهذا أولى، لأنَّ العدَّة والصلاة يُبنى آخرُهما على أولهما، فيفسُد (٥) بفساده، بخلاف الصيام.

وأما إبطالُ الصلاة هنا، فهو لم يُبطلها، وإنما بطلت بحكم الشرع، كما


(١) زيادة منّي.
(٢) كذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا، أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول.
(٣) في الأصل: «وجد».
(٤) في المطبوع: «لتنتقل»، والمثبت من الأصل.
(٥) في المطبوع: «فتفسد»، والصواب ما أثبت من الأصل.