للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميقات ومكة؛ لأنه أخلَّ بما يجبره دم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غيرَ محرمٍ.

والثاني: لا يقع فعله عن الآمر، ويردُّ جميع النفقة؛ لأنه مخالف له.

وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن ... (١).

وإن أمره بالتمتع فقرنَ وقع عن الآمر، وهل يرد نصف النفقة؟ على وجهين. وإن أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب، وردَّ نصف النفقة لتفويت العمرة من الميقات. وإن (٢) اعتمر بعد الحج ... (٣).

وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمتَّع وقع النُّسكانِ عن الآمر، ويردّ من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات.

وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط، ردّ من النفقة بقدر ما ترك، ووقع ما فعله عن المستنيب.

مسألة (٤): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ).

أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينادى في الموسم: «لا يحجَّنَّ بعد العام مشرك» (٥). ولأن الحج عبادة، والكافر لا تصح


(١) بياض في النسختين.
(٢) س: «فإن».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) انظر: «المغني» (٥/ ٦، ٧) و «الشرح الكبير» (٨/ ١١، ١٢) و «الإنصاف» (٨/ ١٢).
(٥) سبق تخريجه.