للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي: الاختيار له، والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة (١) صائمًا.

فصل (٢)

وأما صوم يوم عاشوراء، فقد تقدَّم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «إنه يُكفِّر السنةَ الماضيةَ».

فإن قيل: إنما أمرَ بصيامه قبل رمضان، فأما بعد رمضان، فهو يومٌ من الأيام، بدليل ما روى علقمةُ: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يَطْعَم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: «قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرِك، فإن كنتَ مفطرًا فاطْعَم» أخرجاه (٣).

ولمسلم (٤): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه (٥) قبل أن ينزل رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تركه».


(١) ليست في س.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٤٠ - ٤٤٣)، و «الفروع»: (٥/ ٨٩ - ٩١)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٢١ - ٥٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧).
(٤) (١١٢٧/ ١٢٢).
(٥) في المطبوع: «يصومهم»، خطأ.