(٢) سقطت من المطبوع. (٣) بياض في النسختين. (٤) سقطت من ق والمطبوع. (٥) أخرجه أحمد (١٧٣٧٩، ١٧٣٨٣)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٣٠٠٤). والحديث صححه الترمذي، وابن خزيمة (٢١٠٠)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم: (١/ ٤٣٣)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ١٧٨). (٦) س: «لم». (٧) بياض في س. قال في «المغني»: (٥/ ٣٦٠) في الكلام على وقت صيام الثلاثة الأيام للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة ... روي ذلك عن عطاء، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والنخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة، وعمرو بن دينار، وأصحاب الرأي. وروى ابنُ عمر، وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في «المجرد». والمنصوص عن أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا، لموضع الحاجة».