للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ولا يباشِرُ امرأةً).

والأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]. فلا يحلُّ له في المسجد، ولا خارجًا منه إذا خرج خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لَمْس ولا قُبلة لشهوة، بل ذلك حرام عليه.

قال قتادة في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدُهم فيباشر أهلَه، ثم يرجع إلى المسجد، فنهاهم الله تعالى عن ذلك» (٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا جامع المعتكفُ بطَلَ اعتكافُه واستأنفَ الاعتكافَ» (٣). رواهما إسحاق بن راهويه.

فأما إن مسّها لغير شهوة، مثل أن يناولها حاجة أو تناوله، فلا بأس لحديث عائشة (٤).

والوطء يُبْطِل الاعتكاف بإجماع أهل العلم، ذكره ابن المنذر (٥). لأنها عبادة حَرُم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام.


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، و «المغني»: (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٨٢ - ١٨٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٢٢ - ٦٢٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٩١) والطبري: (٣/ ٢٧٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧٣، ١٢٥٨٦) بإسناد صحيح.
(٤) حديث أنها كانت ترجّل رأسه وهو معتكف، في «الصحيحين»، وقد تقدم تخريجه. وبعده بياض في س.
(٥) في «الإجماع» (ص ٥٠)، وذكره ابن حزم أيضًا في «مراتب الإجماع» (ص ٤١).