للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لي (١)، فقد ظهر إصراره، فيجب قتلُه زجرًا له وحملًا على الفعل، إذ ليس في تقدير ذلك نصٌّ ولا إجماع ولا قياس صحيح (٢)، واحتمالُ عَوده يقتضي تأخيرَ استيفاء القتل، دون عصمة الدم كالمرتدِّ.

فصل

المنصوص عن أحمد أنه يُقتَل بترك صلاة واحدة، أو بترك ثلاث صلوات (٣). فمن أصحابنا من أقرَّ ذلك على ظاهره، وقال: إذا دعي في وقت الأولى، فلم يصلِّها حتى فاتت، وجب قتلُه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن يضيق وقتُ الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى، وقد صارت فائتةً، ولا يُقتَل بترك [٢٢٦/أ] الفائتة، وإنما يُقتَل في تلك الصورة بترك الثانية. وهذا ينتقض باعتبارهم ضيقَ وقت الرابعة مع أنهم قد (٤) ذكروا ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقتُ الأولى وجَب قتلُه.


(١) كذا في النسختين. وقد يكون الصواب «له» كما في المطبوع.
(٢) كذا وردت هذه العبارة في النسختين، ولعل فيها سقطًا. وسياقها في كتاب الصلاة لابن القيم (ص ٢٤): « ... ظهر إصرارُه، فتعيَّن إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثًا ليس عليه دليل من نصٍّ ولا إجماع ولا قول صاحب. وليس أولى من اثنتين».
(٣) الأولى رواية أبي طالب، والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٩٥).
(٤) «قد» ساقط من المطبوع.