للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يُصِرُّوا (١) على الترك والتأخير (٢). فإذا دُعي، فامتنع من غير عذر في الوقت تحقَّق إصرارُه (٣) على الترك.

ويُقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في [٢٢٥/ب] أشهر الروايتين.

وعنه: لا يُقتل إلا بترك ثلاث، لأنَّ الموجِب: التركُ عن إصرار. وربما كان له عذر أو كسل (٤) في الصلاة أو الصلاتين، فإذا تكرَّر التركُ بعد الدعاء إلى الفعل عُلِم أنه عن (٥) إصرار.

وقال أبو إسحاق بن شاقْلا (٦): يُقتَل بترك الواحدة، إلا إذا كانت أولى المجموعتين، وهي الظهر أو المغرب، فلا يُقتل حتى يخرج وقتُ الثانية، لأنَّ وقتَها وقتُ الأولى في حال الجمع، فصار شبهة.

وجه الأول: ما تقدَّم من الأحاديث، فإنها مطلَقة. وروى معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فقد برئت منه ذمّةُ الله» رواه أحمد (٧).

ولأنه إذا دُعي إليها في الوقت فقال: لا أصلِّي، ولا عذر


(١) في الأصل: «لا يصروا»، وفي المطبوع: «لا يصرُّون». والصواب ما أثبت من (ف).
(٢) في المطبوع: «وأما التأخير». زاد «أما» دون تنبيه.
(٣) «إصراره» ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل والمطبوع: «وكسل».
(٥) «عن» من (ف).
(٦) «أبو» ساقط من الأصل والمطبوع وفيهما: «وروى ... »، والصواب ما أثبتُّ من (ف) انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٩٥)، «المغني» (٣/ ٣٥٤) وكتاب «الصلاة» لابن القيم (ص ٢٤).
(٧) برقم (٢٢٠٧٥)، من طريق عبد الرحمن بن جبير، عن معاذ به.

إسناده منقطع، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٩٦): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»، وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (٢٠٢٦).