للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع, [ص ٢٥٦] وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنَّة لم ترِدْ به, ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.

ويجعلهما تحت سُرَّته, أو تحت صدره, من غير كراهة لواحد منهما. والأول أفضل في إحدى الروايات عنه, اختارها الخِرقي والقاضي وغيرهما (١). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (٢) عن أبي جحيفة قال: قال علي عليه السلام (٣): إنَّ من السنَّة وضعَ الأكُفِّ على الأكفِّ تحت السرَّة.

ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) , وقد احتجَّ به الإمام أحمد.


(١) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ١٩) و «الفروع» (٢/ ١٦٨) و «الإنصاف» (٣/ ٤٢٢).
(٢) أحمد (٨٧٥) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١/ ٢٨٦)، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي به.
إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن متفق على ضعفه، وزياد مجهول، وقد ضعف الحديث البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣١)، ونقل النووي في «الخلاصة» (١/ ٣٥٩) الاتفاق على ضعفه، وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٦)، «السلسلة الضعيفة» (٥٨٧٦).
(٣) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه.
(٤) لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود، وقد أخرج أبو داود (٧٥٥)، والنسائي (٨٨٨)، وابن ماجه (٨١١)، عن ابن مسعود، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٣٤١).