للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى ابن بطة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: من السنَّة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرَّة (١). والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولأنَّ ذلك أبعد عن التكفير (٢) المكروه.

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابنا, لما روى جرير الضبي قال: رأيتُ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرَّة. رواه أبو داود (٣).

وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع هذه على صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد (٤).

والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبي موسى وغيره (٥) لتعارُض


(١) أخرجه أبو داود (٧٥٨)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة به.
إسناده ضعيف، قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي»، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣١): «عبد الرحمن بن إسحاق متروك».
(٢) في الأصل: «التكفين»، تصحيف. وسيأتي تفسيره.
(٣) برقم (٧٥٧)، من طريق أبي طالوت، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه به.
إسناده ضعيف، جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان، انظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (١٣٠).
(٤) برقم (٢١٩٦٧)، وقد تقدم الكلام على إسناده.
(٥) انظر: «الإرشاد» (ص ٥٥) و «الفروع» (٢/ ١٦٨).