للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة، لكن هذا لا أثر له في دخول النيابة ببدن الغير، فإنهما مستويان فيه.

وأيضًا فإن النذور محلها ذمّة العبد، فصارت ... (١)

وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم (٢) وحنبل: إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف، ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه.

وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافًا إلحاقًا له بالصوم، فإنه به أشبه منه بالصلاة.

وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف.

وقد رُوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكفَتْ عائشةُ عن أخيها بعدما مات. رواه سعيد (٣).

وإذا نذَر فِعل طهارة، فقال القاضي وابن عقيل: لا تُفعل عنه؛ لأنها غير مقصودة في نفسها (٤).


(١). بياض في النسختين.
(٢). «المسائل»: (١/ ١٣٨). وينظر «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٤٨) للقاضي.
(٣). برقم (٤٢٤). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٩٧٨٨، ١٢٦٩٨). وعامر بن مصعب، والراوي عنه إبراهيم بن مهاجر، كلاهما فيه لين، وقد تفرّدا بروايته.
(٤). في ق ما نصه: «انتهى من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علّقها لنفسه الفقير إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن أمته علي البراهيم بن صالح بن حمود بن مشيقح غفر الله له ولوالديه ... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة «هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ... » إلى آخر الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب.