للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها).

لا نعلم خلافًا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير، ويكفي استصحاب حكمها، لأنَّ التكبير جزء من أجزاء الصلاة، فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكمًا، وإن لم تكن مذكورة، كسائر أجزاء الصلاة.

ولأنَّ إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسُر ويشُقُّ على كثير من الناس، ويفتح بابَ الوسواس المُخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول.

ولأنَّ المقصود بالنية تمييزُ عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدِّمة.

ولأنَّ المعروف من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنهم كانوا يكبِّرون بيسر وسهولة من غير تعمُّق وتكلُّف وتعسير وتصعيب، ولو كانت المقارنة واجبةً لاحتاجوا إلى ذلك.

ولأنَّ المصلِّي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند من يقول بذلك، وحضورُ هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمن، فإن أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك، وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أولُ التكبير عن تمام النية الواجبة، ولم يقارِن آخرُه بعضَ (٢) [ص ٢٢٨] النية. فعُلِمَ أن مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال، وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب


(١) «المستوعب» (١/ ١٧٤)، «المغني» (٢/ ١٣٤ - ١٣٦)، «الشرح الكبير» (٣/ ٣٦٤ - ٣٧١)، «الفروع» (٢/ ١٣٧ - ١٤٧).
(٢) في الأصل والمطبوع: «لبعض».