للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع، فليجبها» (١).

فصل

ومَن تلبَّس بصيام رمضان، أو بصلاة في أول وقتها، أو بقضاء رمضان، أو بقضاء الصلاة، أو بصوم نذر أو كفارة، لَزِمه المضيّ فيه، ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر، بخلاف المتلبِّس بالصوم في السفر، فإن العذر المبيح للفطر قائم ... (٢)

مسألة (٣): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما (٤)).

فيه (٥) مسألتان:

إحداهما (٦): أن سائر التطوّعات من الصلاة والطواف والاعتكاف والهَدْي والأُضْحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأَولى أن يُتِمَّه، وإن قطَعَه جاز ولا قضاء عليه، وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن.


(١) لم أقف عليه.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٧)، و «المغني»: (٤/ ٤١٢)، و «الفروع»: (٥/ ١١٤ - ١١٦)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤٥ - ٥٥٠).
(٤) ق: «منها».
(٥) س: «هنا».
(٦) ق: «أحدهما».