للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسمَّى عورةً أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة، وقال بعضهم: هو عورة، وإنما رُخِّص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجُز النظر إليه.

وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. ومنهم من قال: ليس بعورة روايةً واحدةً، وهو الصحيح. وهذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في الجملة، وأمَّا صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين، بل يُكره للمرأة سترُه في الصلاة، كما يكره للرجل، حيث يمنع من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة، على ما يأتي ــ إن شاء الله ــ ذكرُه، اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ في غير هذا الموضع.

فأمَّا المرأة المراهقة، فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبًا، لأن قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) يدل بتعليله ومفهومه على أنَّ غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: «إنَّ المرأة إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا» (٢). دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت في حجري جارية، فألقى عليَّ حِقْوَه، فقال: «شُقِّيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة، فإنِّي لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا»


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.