للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه دم.

وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة، ولا فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طويل (١) ... ، وإلحاقُ هذه بالحصى وبحلق الشعر لا يصح؛ لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دمًا، وهنا الخلاف في أصل وجوبه.

فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى ... (٢).

مسألة (٣): (والرمي).

لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} إلى قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} إلى قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ} الآية إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: ١٩٧ - ٢٠٣].

فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه، وأمر بذكره في أيام معدودات أمرًا يختصُّ الحاجَّ؛ لأنه قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ


(١) كذا في النسختين، وفي هامشهما: لعله: «بزمن قليل». وبعدها بياض.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٦٩).