للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وإنما يمكن ذلك للحاجّ. فعُلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى، وليس بمنى ذِكرٌ ينفرد به الحاجُّ (١) إلا ذكر الجمار، كما قال النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جُعِل الطواف [بالبيت و] (٣) بين الصفا والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر الله» (٤)، فعُلِم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}.

وأيضًا فإنه قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، فعُلِم أنه من تعجَّل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم، وإنما ذاك لأن بمنى فعلًا واجبًا، ولا فِعلَ بها إلا رمي الجمار، لأن المبيت أخفُّ منه، وإنما وجب تبعًا له.

وأيضًا فإنه أمر بالذكر في الأيام، وجعل التعجُّل (٥) فيها، فلا بدَّ من فعل واجبٍ في الأيام.

وأيضًا: فما روى .... (٦).


(١) في المطبوع: «الحج» خطأ.
(٢) «النبي» ساقطة من المطبوع.
(٣) الزيادة من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٣٥١) وأبو داود (١٨٨٨) والترمذي (٩٠٢) من حديث عائشة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٨) والحاكم (١/ ٤٥٩). وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي، وهو متكلّم فيه، قال ابن حبان: «كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه». وهذا الحديث مما انفرد به عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. ووقفه غيره كما في «مصنف عبد الرزاق» (٨٩٦١). وهو أصح. وانظر: «الكامل» (٤/ ٣٢٧) و «العلل» للدارقطني (٣٨٨٢).
(٥) في المطبوع: «التعجيل».
(٦) في هامش النسختين: «بيَّض له قدر نصف ورقة».