للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الوجه الأحسن الأكمل (١)، وهو ما فيه صوم، وإن كان شهرًا مطلقًا ... (٢)

وإن نذَرَ اعتكافَ عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو (٣) معينة؛ فذكر أبو بكر وابن عقيل فيها روايتين:

إحداهما (٤): وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه (٥) الليلةُ الأولى، كما نقله أبو طالب، وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرَّق أحمدُ وأبو بكر بين الأيام والشهر، سواء كانت الأيام معيَّنة أو مطلقة.

والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التَّبَع؛ لأن الأيام تُذَكَّر ويدخل فيها الليالي، [ق ١٢٠] وليست صريحة.

وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين:

أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيَّنة. على رواية أبي طالب والأثرم، وهذا اختياره في «خلافه» (٦).

والثانية: تدخل (٧)، وهي قوله في «المجرَّد».


(١) ق: «الأجمل».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) س: «وإما». وينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٤) س: «أحدهما».
(٥) ليست في س.
(٦) (١/ ٢٤ - ٢٥).
(٧) سقطت من س.