للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تامًّا. نص عليه. لأن الصوم لا يتبعَّض، وليس له أن يُخرِج بعض الفدية طعامًا، وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله (١): إذا أصاب صيدًا وعنده طعامٌ لا يُتِمُّ جزاءَ الصيد صام؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا.

فصل

وما لا مثلَ له إذا أراد أن (٢) يخرج قيمته لم يُجزئه، وقال ابن أبي موسى (٣): هو مُخيَّر بين أن يَفْدي الصيدَ بالنظير، أو يُقوِّم النظيرَ دراهمَ فيتصدق بها، أو يُقوِّم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مدٍّ يومًا. فجعل الصدقة بنفس القيمة، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم.

وإن أراد أن يشتري بها هديًا ويُهديه إلى مكة، فقال القاضي: لا يجوز أيضًا.

فصل

وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب، قال ابن أبي موسى (٤): لو أخرج من الحرم الجزاءَ (٥) حاملًا، فولدت ثم ماتت وأولادها، كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم، ثم ماتت وأولادها= لم يلزمه جزاء ثانٍ، وأجزأه


(١) ذكره الكوسج في «مسائله» (١/ ٦٠٥).
(٢) بعدها في المطبوع زيادة «يشتري» ليست في النسختين.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٨).
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(٥) في النسختين والمطبوع: «عنزا». والتصويب من المصدر السابق.