للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصلاة التي صلَّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس، فإنه لا يرجى انكشافُ أمره لعدم العادة هنا (١) كما تقدم.

فصل

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو (٢) ما تبيَّن (٣) فيه شيءٌ من خلق الإنسان مثل يد أو إصبع، وذلك إذا نُكِّس (٤) في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغةً لا تخطيط فيها أو علَقةً فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالمضغة، دون العلَقة. وخرَّجوا وجهًا أنه نفاس فيهما إذا عُلِم أنه مبدأ خلق آدمي، على رواية انقضاء العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمَّا النطفة فلا أثر لها، قولًا واحدًا. وحيث قلنا: ليس هو نفاسًا (٥)، يكون كما لو رأته غيرُ الحامل إن صادف زمنَ العادة فهو حيض، وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرَّر، إلَّا أن تكون مبتدأة. وبكلِّ حال، فإذا رأته على الطلق أمسكَتْ عن العبادات، لأنّ الظاهر أنَّها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تبيَّن بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضَتْ ما تركت من الواجبات. وإن لم يتبيَّن شيء بأن يكون قد دُفِن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس، كما نقول في سائر أنواع التحرِّي.


(١) في الأصل: «هناك»، تحريف سماعي من أجل «كما».
(٢) في الأصل: «ما هو ما».
(٣) في الأصل والمطبوع: «بين».
(٤) في الأصل: «انكس».
(٥) كان في الأصل: «هو نفاس»، ثم ألحق في الحاشية «ليس» مع علامة «صح».