للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي دُجانة لمَّا اختال يومَ أحد: «إنها لَمِشْيةٌ يُبغضها الله إلَّا في هذا الموطن» (١).

وقد ذكر بعض أصحابنا أنَّ الروايتين في لُبسه في دار الحرب، وذلك أعمُّ مِن لُبسه وقت الحرب (٢).

فصل

ولا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج. نصَّ عليه في مواضع (٣). قال القاضي: والمسألة محمولة على أنَّ ذلك قدر يسير، فلا يحرُم استعماله، كالطِّراز والذيل والجيب (٤).

والصواب: إقرار النصِّ على ظاهره؛ لأنَّ الكيس إنما يكون أكثر من أربع أصابع، وذلك كثير. ولأنه مفرد، ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير كالتِّكَّة. وإنما وجه ذلك أنَّ المحرَّم إنما هو لباسُ الحرير، والاستمتاعُ به. ووضعُ المصحف فيه إنما هو جعلُه لباسًا للمصحف، ووعاءً له ليُصان ويُحفَظ. وما شُرِع له الكسوةُ من شعائر الله جاز أن يُكسَى الحرير كالكعبة، وأولى. ولأنَّ لباسَ الحرير إنما يُكرَه للآدمي، لما فيه من العظمة والسَّرَف، وهذا أمرٌ مطلوبٌ لكتاب الله وبيته.


(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ١٠٤)، من طريق محمد بن طلحة التيمي، عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة، عن أبيه، عن جده به.
إسناده ضعيف، سليمان وأبوه مجهولان، كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٠٩).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) «الآداب الشرعية» (٣/ ٤٩٣).
(٤) وبه قال الآمدي أيضًا. انظر: «الفروع» (٢/ ٦٦) و «الآداب الشرعية» (٢/ ٣٣٣).