للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج، كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاهما إياه يقاتل بهما. رواه أحمد (١).

وروى وكيع (٢) بإسناده قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن الخطاب: إنَّا إذا لقينا العدوَّ رأيناهم (٣) قد كفَّروا على سلاحهم [ص ٩١] بالحرير والديباج، فرأينا لذلك هيبةً. فقال عمر: وأنتم إن شئتم فكفِّروا على سلاحكم بالحرير والديباج.

ولأنَّ في ذلك إرهابًا للعدو، وكسرًا لقلوبهم، وإظهارًا لأُبَّهَة جيش الإسلام= فجاز ذلك، وإن كان فيه اختيال، لأنَّ الاختيال عند القتال غير مكروه؛ لما روى جابر بن عتيك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ من الخيلاء ما يحبُّ الله، ومنها ما يُبغض الله. فالخيلاءُ التي يحبُّ الله: اختيالُ الرجل في القتال، واختيالُه في الصدقة. والخيلاءُ التي يُبغِض الله: الخيلاءُ في البغي» أو قال: «في الفخر». رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٤).


(١) برقم (٢٦٩٧٥).
في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٤٤): «فيه ابن لهيعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».
(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٢٧١).
(٣) في المطبوع: «ورأيناهم»، زاد الواو.
(٤) أحمد (٢٣٧٥٠)، وأبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي (٢٥٥٨)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه به.
صححه ابن حبان (٢٩٥، ٤٧٦٢)، وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في «بيان الوهم» (٤/ ٤١٦)، وحسنه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (٧/ ٤١١).