للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطيِّبة، وأحقُّ بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قُدِّمت في الانتعال دون النزع، لأنه صيانةٌ لها.

وهذا فيما يشترك فيه العضوان، فأمَّا ما يختصُّ بأحدهما فإنه يُفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسِّواك.

مسألة (١): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة).

لما روى أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزَع خاتمَه. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب (٢).

وكان


(١) "المستوعب" (١/ ٦١)، "المغني" (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، "الشرح الكبير" (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، "الفروع" (١/ ١٢٨).
(٢) أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (٥٢١٣)، وابن ماجه (٣٠٣)، من طرق عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس به، واختلف فيه على همام وابن جريج.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب"، وصححه ابن حبان (١٤١٣)، والحاكم (١/ ١٨٧). وقال أبو داود: "هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه"، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام"، وأعله النسائي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٨٤)، والدارقطني في "العلل" (١٢/ ١٧٥ - ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٩٤)، وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جريج، ووهم همام بإدخاله حديثًا في حديث، وعنعنة ابن جريج.

انظر: "الإمام" (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٦)، "البدر المنير" (٢/ ٣٣٦ - ٣٤٤)، "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٨).