للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما كونها لا [ق ١٤٠] تختصُّ بوقتٍ وكونُها بعضَ الحج، فلا يمنع الوجوب.

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع، ويجب المضيُّ في فاسدها، فوجبت بالشرع كالحج، وعكس ذلك الطواف.

فصل

وقد (١) أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في رواية جماعة، منهم أبو طالب والفضل وحرب (٢)، وكذلك أطلقه كثير من أصحابه، منهم ابن أبي موسى (٣)، وقال في رواية الأثرم (٤) وقد سئل عن عمرة (٥) أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة، إنما قال الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]، فقيل له: إنما ذاك في الهدي في المتعة، فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: «يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت» (٦). قيل له: كأنّ إقامتهم بمكة يُجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم.

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة، لأنهم


(١) ق: «قد».
(٢) انظر «التعليقة» (١/ ٢١١).
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٥٦).
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٢١٠).
(٥) «عمرة» ساقطة من المطبوع.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٦) بإسناد صحيح.