للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث التي فيها ذِكْر فرض الحج: إما أن يعمَّ الحجَّين الأكبر والأصغر، كما أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» (١) يعمُّ نوعي الطهور الأكبر والأصغر. وإما أن تكون مطلقة، ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق الحج، لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغر، فيلزم أن تكفيه العمرة فقط، وذلك غير صحيح، فيجب أن يكون عامًّا. ولا يجوز أن يعني الحج الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدًا (٢) للمطلق، وذلك لا يجوز إلا بدليل. ولو أريد ذلك لقُيِّد كما قيِّد في قوله: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}، بل الناس إلى التقييد هنا أحوج، لأن هذا ذِكرٌ للمفروض الواجب، والاسم يشملهما (٣)، وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبر، والنداء لا يمكن إلا في المجتمع، والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر، لاسيما وقوله {يَوْمَ}، والحج الأصغر لا يومَ له (٤) يختصّ به.

وبهذا يجاب عن كل موضعٍ أُطلق فيه ذِكر الحج. وأما المواضع التي عُطِف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة، لئلا يتوهَّم متوهِّم أن حكم العمرة مخالف لحكم الحج، وأنها خارجة عنه في هذا الموضع، لأنها كثيرًا ما تُذكر بالاسم الخاص، وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها.

وأما الأحاديث فضعيفة ... (٥).


(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) وأحمد (٤٧٠٠) من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد.
(٢) س: «وتقييد».
(٣) ق: «شملهما». وفي المطبوع: «يشملها»، خطا.
(٤) «لا يوم له» ساقطة من المطبوع.
(٥) هنا بياض في النسختين.