للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما المنفصل بعد طهارة النجس، فنجس أيضًا عند ابن حامد (١). والصحيح أنه طاهر، وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا (٢) انتضح من المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه، فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله، فيغسل من الأولى بستٍّ (٣)، وهذا أصح، والله أعلم.

فصل

ما لا يمكن غسله لا يطهُر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفُتات الروث. فأما ما يُنقَع (٤) بالماء النجس كاللحم والحَبّ، فهل يمكن تطهيره بغسل الحبِّ وغلي اللحم والتجفيف في كلِّ مرّة؟ على روايتين.

فأما اللَّبِن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبول، فإنه يُصَبّ عليه الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طينًا ويذهب أثر النجاسة، فإن لم يداخله طهر ظاهرُه دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر إلا أن يُطبخ بالنار، فيغسل، فيطهر ظاهره، لأن النار أكلت النجاسة، والماء أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يُسحَق سحقًا ناعمًا، فيخلص إليه الماء حينئذ.

وكذلك المائعات كالخلِّ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماءَ فإن النجاسة تفارقه كما تقدم، وإلا الأدهانَ مثل [١٧/ب] الزيت والشَّيرَج


(١) انظر: "المغني" (١/ ٧٩).
(٢) في المطبوع: "وإن" خلافًا للأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: "ستٌّ"، ولعله تصحيف ما أثبت، والأفضل: "ستًّا".
(٤) في الأصل والمطبوع: "يقع"، وهو تصحيف ما أثبتنا.