للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى أبو حفص مرفوعًا: «صلاة بعمامة أفضلُ من سبعين صلاةً بغير عمامة. إنَّ الله وملائكته يصلُّون على المتعمِّمين» (١).

والاستحباب كذلك في حقِّ الإمام أوكد. نصَّ عليه، لأنَّ صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته، وهو أحدُ المصلِّين ومتقدِّمُهم، وهم ينظرون إليه، ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزيُّن في الجماعات العامَّة مثل الجمعة والعيد ونحو ذلك أوكد.

[ص ٩٥] فصل

وإذا صلَّى في ثوبين فأفضلُ ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء، ثم القميص مع السراويل، ثم القميص مع الإزار، ثم الرداء مع الإزار، ثم الرداء مع السراويل.

وإنما استحببنا مع الرِّداء الإزارَ، لأنه كان عادة الصحابة، ولأنه لا يحكي تقاطيعَ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر، ولا يحكي الخلقةَ مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيمَ خليلًا قيل: وارِ من الأرض عورتَك. فاتَّخَذ السراويلاتِ (٢).


(١) لم أجد من أسنده، وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٢٥١).
(٢) لم أقف عليه من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٧٢) عن واصل مولى أبي عيينة به مرسلًا.