للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.

وذكر القاضي (١) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... (٢).

فصل

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....

قال ابن أبي موسى (٣): لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]].

مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) (٤).

[ق ٣١٣] مسألة (٥): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام).

وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له


(١) في المصدر السابق (١/ ٣١٧).
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٧). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
(٤) بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و «المغني» (٥/ ٤٤٩) و «الفروع» (٥/ ٤٦٦).
(٥) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٩) و «المغني» (٥/ ٢٠٠) و «الفروع» (٦/ ٧٦ - ٧٨).