للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينتقض [١٠٣/ب] إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس.

ولا ينقض اللمسُ من وراء حائل وإن كان لشهوة، لأن اللمس لم يوجد. ومجرَّدُ الشهوة لا تنقض الوضوء، كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر.

ولا ينقض لمسُ شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنّها، كما لا ينقض لمسُها بالشعر والظفر والسنّ؛ ولا مسُّ الرجلِ الرجلَ وإن كان أمرد (١)، ولا مسُّ المرأةِ المرأةَ في المشهور المنصوص، لأنه ليس محلًّا (٢) للشهوة في الأصل. ويتخرَّج أن ينقض إذا كان لشهوة، لأنه لمسُ آدميٍّ لشهوة. وقال القاضي (٣): ينقض لمسُ الرجلِ الرجلَ والمرأةِ المرأةَ، لأنه مباشرة لآدميٍّ حقيقةً، بخلاف الشعر والظفر.

مسألة (٤): (والردَّة عن الإسلام).

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء، ولم يذكره القاضي في «خصاله» و «جامعه» وأبو الخطاب في «الهداية» من النواقض، فمقتضى كلامهما عدم النقض بها، كما فهمه بعض أصحابنا. ويشبه ــ والله أعلم ــ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتها، لأن المرتدّ (٥)


(١) في المطبوع: «أمردا»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٢) في الأصل: «محل».
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٣).
(٤) «المستوعب» (١/ ٨١، ٨٢)، «المغني» (١/ ٢٣٨ - ٢٤٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ٦٢ - ٦٦)، «الفروع» (١/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٥) في الأصل والمطبوع: «المراد»، وهو تحريف.