للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال له الرجل: وأنتَ يا ابنَ مسعود، فارفع إزارك. فقال عبد الله: إنِّي لستُ مثلَكْ إنَّ لساقي حُمُوشةً (١)، وأنا أؤمُّ الناسَ. فبلغ ذلك عمرَ بن الخطاب، فأقبل على الرجل ضربًا بالدِّرَّة، وقال: أترُدُّ على ابن مسعود؟ أترُدُّ على ابن مسعود (٢).

ولأنَّ الأحاديث أكثرها مقيَّدة بالخيلاء، فيحمَل المطلَق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة. وأحاديثُ النهي مبنيَّة على الغالب والمظنَّة، وإنما كلامنا فيمن يتفق منه (٣) عدمُ ذلك.

فصل

وبكلِّ حال، فالسنَّة: تقصير الثياب. وحدُّ ذلك: ما بين نصف الساق إلى الكعب. فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحتَ الكعب في النار؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأبي جُرَيٍّ، وابن عمر (٤).

ولما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إزرةُ المؤمن إلى نصف الساق. لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفلَ من الكعبين فهو في النار، ومن جرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٥).


(١) حموشة الساق: دقَّتها.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣١٣) بنحوه.
(٣) في المطبوع: «عنه»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٤) تقدم تخريجها.
(٥) أحمد (١١٠١٠)، وأبو داود (٤٠٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٣١)، وابن ماجه (٣٥٧٣).
وصححه ابن حبان (٥٤٤٥)، والنووي في «المجموع» (٤/ ٤٥٧).