للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود (١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٢): «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي (٣).

وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما (٤) المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب.

وقد قال أحمد: ما (٥) أسفل من الكعبين في النار (٦)، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».


(١) أحمد (٢٣٢٤٣)، والترمذي (١٧٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٠٧)، وابن ماجه (٣٥٧٢).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥٤٤٨)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٦٤).
(٢) «قال» ساقط من المطبوع.
(٣) أحمد (٢٠١٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٣٩)، من طريق داود بن أبي هند، عن أبي قزعة، عن الأسقع بن الأسلع، عن سمرة.
رجال إسناده ثقات.
(٤) في المطبوع: «وأما»، خطأ.
(٥) «ما» ساقطة من المطبوع.
(٦) «الآداب الشرعية» (١/ ٣٦١)، وقد سبق ضمن كلام له.