للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عكرمة قال: رأيتُ ابنَ عباس يأتزر، فيضَع حاشيةَ إزاره من مقدَّمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخَّره، فقلت: لِمَ تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله [ص ١٢٠]- صلى الله عليه وسلم - يأتزرها. رواه أبو داود (١).

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدِّث عن فلان، لأنَّ سراويله كان على شراك نعله (٢).

وهذا يقتضي كراهةَ ستر الكعبين أيضًا، لقوله في حديث حذيفة: «لا حقَّ للإزار في الكعبين» (٣).

وقد فرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار، فقال: يستحَبُّ أن يكون طولُ قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، وطولُ الإزار إلى مراقِّ الساقين. وقيل: إلى الكعبين (٤).

ويُكرَه تقصيرُ الثوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن إبراهيم (٥): دخلتُ على أبي عبد الله، وعليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الركبة، وفوق نصف الساق، فقال: أيشٍ هذا؟ وأنكره (٦). وفي رواية: أيشٍ هذا؟ لِمَ


(١) برقم (٤٠٩٦)، من طريق محمد بن أبي يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٤٢).
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) سبق آنفًا.
(٤) انظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٢١ - ٥٢٢).
(٥) هو ابن هانئ صاحب «المسائل» (٢/ ١٤٦).
(٦) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقَّ، فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه نَمِرة، لا ينبغي».