للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيد الفرقَ: أنه لو أمره أحدُ أبويه بالفطر في صوم (١) التطوُّع أجابه، ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوُّع، أجاب الأمَّ ولم يجب الأبَ ... (٢)

المسألة الثانية: إذا أحرم بحَجَّة (٣) أو عمرة، لزمه المضيّ فيها، ولا يجوز له أن (٤) يقصد الخروجَ منها، ولو نوى الخروجَ منها ورَفْضَها، لم يخرج بذلك.

ولو أفسدها لزمه المضيُّ فيها، وإتمام فاسِدِه (٥)، وعليه قضاؤها من العام المقبل إن كانت حجة ... (٦)، وعلى الفور إن كانت .... (٧)، حتى لو دخل فيها يعتقدُها واجبةً عليه بنَذْر أو قضاء ونحو ذلك، ثم تبين أنها ليست عليه، لزمه المضيّ فيها، ومتى أفسدها كان عليه القضاء ...

والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]. وفي حرف عبد الله: «إلى البيت» (٨).


(١) ق: «صومه».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) س: «بحج».
(٤) تكررت في س.
(٥) ق «ما أفسده».
(٦) بياض في س، ولعلها «تطوع».
(٧) كذا بياض في النسختين ولعل تكملة النص: «حجة الإسلام». وكذا وقع بياض في موضع النقاط في آخر الفقرة.
(٨) أخرجه الطبري (٣/ ٣٢٨)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٣٣).