للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الصيام غير متعيّن عليه، فهو كالمسافر إذا وطئ.

وكلُّ مَن كان به هذا الشّبَق الذي يخاف مِن الصوم معه أن ينشق أنثياه يفطر، لكن إن أمكنه القضاءُ قضى ولم يكفّر، وإن لم يمكنه القضاء أطعم. والعبرةُ بإمكان القضاء بأن (١) يكون ممن يُرجى بُرؤه أو لا يُرجى بُرؤه.

قال ابن عقيل وغيرُه من أصحابنا: هذا الذي به الشَّبَق يَستخرجُ ماءَه بما لا يفسدُ صومَ غيره: إما استمناءً بيده، أو ببدن زوجته أو أمَتِه غيرِ الصائمة التي يَخاف أن يحرِّك ذلك شهوتَها، فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو كافرة، استمنى بيدها، ويجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج.

فرخَّصا له في المباشرة دون الفرج مطلقًا.

فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشَّبَق بما دون الفرج، فقال ابن عقيل وغيرُه: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دُفِعت (٢) حَرُم ما وراءها، كما يُمنَع مِن الشّبَع مِن الميتة إذا سدَّ رمقَه، فإن جامع فعليه الكفّارة، فأما إن لم يندفع إلا بوطء غير صائمة، جاز له وطؤها.

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه يُباح له الجماع مطلقًا، فإنهما إنما ذكرا إباحة الجماع، ولم يتعرّضا لغيره؛ لأن مَن أُبيح له استخراج الماء بالمباشرة دون الفرج أُبِيح له الجماع في الفرج كالمسافر، وذلك لأن الفطر يحصل بهما جميعًا، والكفّارة أيضًا في إحدى الروايتين، ولأنه مَن أُبيح له الفطر لعذر؛ صار في حكم المفطرين، وجاز له ما يجوز لهم مطلقًا؛ كالمريض


(١) في النسختين: «أن» والظاهر ما أثبت.
(٢) س: «رفعت».