للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء).

هذا هو الأفضل، لأن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مُرْنَ أزواجكنَّ أن يُتبعوا الحجارةَ الماءَ من أثر الغائط والبول، فإنِّي [٣٧/ب] أستحييهم. كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله (٢).

احتجَّ به أحمد في رواية حنبل (٣). وروى أيضًا في كتاب "الناسخ والمنسوخ" أن ناسًا من الأنصار كانوا يُتبعون الاستنجاءَ بالحجارةِ الماءَ، فنزلت: {فِيهِ رِجَالٌ} الآية (٤)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف (٥) النجاسة أبلغ في التنظيف، فصار كالغسل بعد الحَتِّ والفَرْك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد من مسِّ الأذى باليد المُحْوِج إلى تكلُّف تطهيرها.


(١) "المغني" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٩)، "الشرح الكبير" (١/ ٢١١ - ٢١٥)، "الفروع" (١/ ١٣٧).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور فيما حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٠٩)، وقال الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٨٣): "لا أصل له بهذا اللفظ".

وهو عند أحمد (٢٤٦٣٩)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، بلفظ: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله"، وليس فيه موضع الشاهد.
(٣) انظر: "المبدع" (١/ ٦٧). وفي "المغني" (١/ ٢٠٩): "احتج به أحمد".
(٤) أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (١/ ١٣٠)، من طريق عبد الله بن شبيب، ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس به.
قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه".
وإسناده ضعيف؛ فابن شبيب ومحمد ضعيفان.
انظر: "البدر المنير" (٢/ ٣٧٤)، "التلخيص الحبير" (١/ ١١٢). وسيأتي تخريج أصل هذا الحديث.
(٥) في المطبوع: "تجفيف"، وهو تصحيف.