للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١).

قالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إثمًا؛ لحديث صفية أنها زارت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ليلًا في معتَكَفه فحدَّثَتْه (٢).

قال أحمد في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتَرِ لي كذا، واصنع كذا.

وفي معنى ذلك ما يأمر به مما يحتاجه، أو يأمر بمعروف من غير إطالة؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما كان معتكفًا أطْلَع رأسَه من القُبَّة، وقال: «مَن كان اعتكفَ معي، فليعتكف العَشْرَ الأواخرَ ... » الحديث (٣)، وتحدَّث مع صفية بنت حُيَيّ.

قالوا: فإن خالف وخاصَم أو قاتل لم يبطل اعتكافُه؛ لأنّ ما لا يُبطل العبادةَ مباحُه لا يبطلها محظورُه، كالنظر (٤)، وعكسه الجماع.

فأما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام.

قال ابن عقيل: يكره الصمتُ إلى الليل. وقال غيره من أصحابنا: بل (٥) يحرم مداومة الصمت.

والأشبه: أنه إن صَمَتَ عن كلام واجب ــ كأمر بمعروف ونهي عن منكر


(١) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٨٠٤٩) بنحوه. وإسناده جيّد، وقد سبق بلفظ آخر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٣٨، ٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) س: «كالفطر».
(٥) ليست في س.