للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكافَ معيَّنًا أو مطلقًا، صارت هذه الأمور واجبةً عليه، وحَرُم عليه ما ينافي الاعتكاف بكلّ حال، كما لو نذر صومًا معينًا أو مطلقًا، أو صلاةً مؤقتةً أو مطلقة.

وإن لم ينو مدّةً، لكن قال (١): أقْعُدُ ما بدا لي، أو إلى أن يكون كذا ... (٢)

وإذا أبطلَ الاعتكافَ لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك قال القاضي في التطوُّع، وهذا ينبني على أقلّ الاعتكاف ... (٣)

فصل

ولا يصحُّ الاعتكافُ إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادة.

فأما الصبي ... (٤)

فصل

قال أصحابنا: ليس للرقيق ــ قِنًّا كان أو مُدَبّرًا أو أمَّ وَلَد ــ الاعتكاف بغير إذن السيد، ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع العبد والزوجة مستحقَّةٌ للسيد والزوج، وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم عليه، فإن أذن له في الاعتكاف، اعتكف ما شاء، ولم يخرج إلى الجمعة؛ لأنها غير واجبة على أحدٍ منهم.


(١) ق: «حال» تصحيف.
(٢) بياض في س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) بياض في النسختين.