للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أراد السيد أو الزوج مَنْع مَن أذن له بعد الدخول فيه، فله ذلك؛ لأنه تطوُّعٌ والخروجُ منه جائز، هكذا قال أصحابنا.

ويتخرَّج على قولنا: إن التطوُّع يَلْزَم بالشروع: أنه ليس له (١) أن يُخرجهما منه ... (٢)

فإن كان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه، لم يكن له أن يُخْرجَه منه، كما لو أذن له في الإحرام والصيام الواجب، سواء كان معينًا أو مطلقًا ... (٣)

وإن دخل في النَّذْر بغير إذنه، وهو قد كان نَذَره بإذنه وهو معيَّن، لم يملك منعه (٤)، وإن كان نذره بإذنه (٥) وهو غير معيَّن، ففيه وجهان.

وإن لم يأذن في النذر، فقيل: له منعه منه وقَطْعه عليه؛ لأنه لا يملك تفويت حقِّه. وقيل: ... (٦)

وأما المُكاتَب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحقّ منافِعَه، كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يَحُل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة المَدِين.

والمعْتَق بعضُه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد


(١) سقطت من المطبوع.
(٢) بياض في س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) المطبوع: «منه»!
(٥) ق: «إذنه وكان قد نذره .. ». وقوله: «وهو معين ... بإذنه» سقط من ق.
(٦) بياض في النسختين.