للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل هذا إذا مرض مرضًا لا يمكنه المُقام معه في المسجد، كالقيام المُتَدَارَك (١) وسَلَسل البول والإغماء، أو يمكنه القيام بمشقَّة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف، ويكون كما لو تركه للخوف.

[ق ١٣٥] وإن كان مرضًا خفيفًا، كالحمَّى الخفيفة، ووجع الضّرْس والرأس، فهذا لا يخرج لأجله، فإن خرج استأنف.

وإن احتاج إلى ما يأكل وليس له شيء، فاحتاج إلى اكتساب أو اتِّجار ... (٢)

قال القاضي وابن عقيل: متى خرج خروجًا جائزًا لحقٍّ وجَبَ عليه، كإقامة الشهادة والعِدّة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن معه المقام، فلا كفَّارة عليه. وإن كان لغير واجب، كالخروج من فتنة أو لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقَّة (٣)، فعليه الكفارة، لأنه خرج لِحَظِّ نفسهِ (٤). وتأوَّل كلام الخِرَقي (٥).

فصل (٦)

وإذا تعيَّن عليه الخروجُ للجهاد، بأن يحضر عدوٌّ يخافون كَلَبَه، أو


(١) القيام المتدارك هو: مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. ينظر «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٣٥٤).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) س: «المقام بمشقّة» وما في ق أصحّ.
(٤) س: «مشقة» خطأ.
(٥) بعده بياض في س.
(٦) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٧)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٠٤).