للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستنفر الإمامُ استنفارًا عامًّا، فإنه يخرجُ ويدعُ اعتكافَه (١)، كما قلنا في الخروج لقضاء العدَّة وأشدّ؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات، والتخلُّف عنه من أعظم المفاسد.

ثم إذا قضى غزوَه، وكان تطوّعًا، فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه، والأفضل أن يقضيه.

وإن كان نذرًا، فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العِدَّة: يبني إن كان معيَّنًا. وفي الكفارة وجهان حكاهما ابنُ أبي موسى (٢) في العِدّة.

أحدهما: يجب. قاله الخِرَقي (٣) وغيره.

والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرَّق بين الخروج لواجب (٤) كالنفير والعدة، وبين الخروج [لمباح] (٥).

وإن كان مطلقًا، فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبني.

وإن لم يكن الجهاد متعيِّنًا، فهل يجوز الخروج إليه، كصلاة الجنازة وعيادة المريض وأولى؟ (٦) لم يَجُز له الخروج عند أصحابنا، مع أن الجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف.


(١) س: «الاعتكاف».
(٢) في «الإرشاد» (١٥٥).
(٣) «المختصر» (ص ٥٢).
(٤) ق: «الواجب».
(٥) بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته.
(٦) كذا وفي الكلام نقص.