للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني (١)

أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر، فيدخل في هذا المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض، والمُغمَى عليه. فإنَّ هؤلاء كلَّهم يجب عليهم الصوم في ذِمَمِهم، بحيث يخاطَبون بالصوم ليعتقدوا الوجوبَ في الذمة، والعزمَ على الفعل، إمَّا أداءً وإما قضاءً.

ثمّ منهم من يُخاطَب بالفعل في نفس الشهر أداءً، وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء.

ومنهم من يُخاطَب بالقضاء فقط، وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يقدر عليه قضاء.

ومنهم من يخيَّر بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقّة شديدة من غير خوف التَّلَف.

الفصل الثالث (٢)

أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله، ولا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم، وسواء كان أصليًّا أو مرتدًّا في أظهر الروايتين (٣)، وقد تقدمت فروعُ ذلك في الصلاة (٤).

ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دوامًا، فلو ارتدَّ في أثناء يوم بطَلَ صومُه؛


(١) ينظر «الشرح الكبير»: (٧/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، و «الإنصاف» بهامشه.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٤٥، و ٣٦٩ - ٣٧٠ و ٤١٤ - ٤١٥).
(٣) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، و «الشرح الكبير»: (٧/ ٣٥٥).
(٤) ينظر (٢/ ١٣ - ٢٣).