للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء كانت الطريق قريبةً أو بعيدةً يبقى فيها سنين ... (١).

وسواء كانت الطريق برًّا أو بحرًا إذا كان الغالب عليه السلامة، وإن كان الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وإن كان يَسْلَم قوم ويَتْلَف قوم، فقال القاضي (٢): يلزمه، وقال أبو محمد (٣): إن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه.

فصل

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب، فمتى قدر على الركوب في (٤) حالٍ من الأحوال لزمه الحج بنفسه، فإن عجز عنه لمرضٍ أو كبرٍ لم يلزمه.

والمعتبر في ذلك: أن يُخشَى من ركوبه سقوطُه، أو مرضٌ، أو زيادةُ مرض، أو تباطؤُ بُرْءٍ، ونحو ذلك. فأما إن كان توهمًا أو جبنًا أو مرضًا (٥) يعتريه أحيانًا، ويقدر أن يستطبَّ ... (٦).

ثم إن كان مأيوسًا (٧) من بُرئه فإنه يُحِجَّ عن نفسه، قال أحمد في رواية أبي طالب (٨): يحجُّ الرجل عن الرجل وهو حيٌّ، وعن المرأة، وإذا كان


(١) بياض في النسختين.
(٢) كما في «الإنصاف» (٨/ ٦٧).
(٣) في «المغني» (٥/ ٨). وكذلك القاضي في «التعليقة» (١/ ٧٥).
(٤) س: «على».
(٥) في النسختين: «مرة»، تحريف.
(٦) بياض في النسختين.
(٧) في المطبوع: «ميؤسا» خلاف النسختين.
(٨) كما في «التعليقة» (١/ ٧١، ٧٢).