للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كان يتوجَّه أن لا تصحَّ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صحَّحناها لأنه يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان، وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا لم يكن بدٌّ من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعيَّن أحدها، لكن الأحسن ما كان أشبه بالأصول. ولأنَّ الستر قد عجز عنه إلا بترك واجب آخر، كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجب، فصارت الأدلَّة الموجبة لأحدهما بعينه معارضةً كالأخرى.

وهل يصلُّون متربِّعين أو منضامِّين؟ على روايتين (١) ذكرهما الآمدي:

إحداهما: يتربَّعون، كسائر من يصلِّي جالسًا من المريض والمتنفل.

والثانية: أنهم ينضامُّون ولا يتربَّعون. نصَّ على ذلك، وهو الصحيح لأن ذلك أستر، فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبَّة. ولهذا استحببنا للمرأة أن تنضامَّ في ركوعها وسجودها، وإن كان التفرُّج هو المسنون للرجال. ولهذا لم يُسَنَّ للمرأة شيءٌ (٢) من هيئات العبادات التي هي مظِنَّة ظهورها، كالرمل والاضطباع، والرقيِّ على الصفا والمروة ومزدلفة، ورفع الصوت بالإهلال، فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلَّظة من الرجل؟

فصل

فان لم يمكنه تكميلُ السجود إلا بانتقاض طهارته، مثل أن يطعن في دبره، فيصير الريح يتماسك [ص ١٠٢] في حال جلوسه، فإذا سجد خرجت منه= فإنه يسجد بالأرض. نصَّ عليه.


(١) «المغني» (٢/ ٣١٣).
(٢) في المطبوع: «بشيء» خلافًا للأصل.