للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا غُمِس المحلُّ النجس في ماء كثير أو ملئ بماء كثير لكثرة (١) لم يُحتسَب غسلةً حتى ينفصل الماء عنه في المنصوص، كما لو كان الماء قليلًا وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بما يليق به من عصرٍ ونحوه حتى يتبدَّل عليه الماء، فتلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبعَ مرّات على الأول، ويكفي تبديل الماء عليه سبعَ مرّات على الثاني.

وإن غمسه في ماء قليل نجَّسه ولم يطهُر، ولم يُحتسب غسلةً، كما لو ألقته ريح، وكما لو اغتسل فيه الجنب.

فأمّا إن ترك الثوب النجس في وعاء، ثم صبَّ عليه الماء وعصَره، كان غسلةً يبني عليها، ويطهر المحلُّ بذلك، كما لو صبّ عليه في غير إناء، وكما لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجَّه.

وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل، كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغيُّره بالطاهر على البدن حتى ينفصل، لأن الماء طهور، فما دام يتطهَّر به فطهوريته باقية.

فصل

المنفصل قبل [١٧/أ] طهارة المحل هو نجس، سواء كان متغيرًا أو لم يكن، بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغيَّر لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصل، وإن تغيَّر فتأثيره باق مع نجاسته.


(١) كذا في الأصل.